تحديد مفهوم مباشر الضرر وفق المادة 19 مكرر من قانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الكويتي
تحديد مفهوم مباشر الضرر وفق المادة 19 مكرر من قانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الكويتي
بدر جاسم اليعقوب
1978 · DOI: 10.34120/jol.v2i2.243
0 Citations
Abstract
تؤكد هذه الدراسة انفراد الشريعة الإسلامية بالتفرقة في قيام المسئولية التقصيرية بين المباشرة والتسبب ، وهي تفرقة لا تعرفها القوانين المعاصرة التي تقيم المسئولية متى توافرت عناصرها ، دون تمييز بين طريقة حصول الضرر ، سواء كانت عن طريق مباشر أو عن طريق التسبب ، مثال ذلك القانون الكويتي .
ولذلك تعتبر المادة (19) استثناء من القواعد العامة في المسئولية لأنها تقتصر على مسئولية المباشر في إحداث الضرر دون المتسبب فيه ، إذ تنص على ( .. فإن المباشر يكون مسئولا عن هذا الضرر وفقا لقواعد الدية الشرعية .. ) ، ولكن متى يعتبر الشخص مباشرا لتقوم ـ وفقا لهذه المادة ـ مسئولية ؟ ، لم يعن الشارع في النص بوضع تعريف للمباشرة ولكنة أوضح في المذكرة التفسيرية عن إرادته في الإحالة لتحديدها ، على مبادىء الفقه الإسلامي التي عمد بهذا النص إلى بعث الحياة فيها ، لتأخذ مكانها في التطبيق ، كما كانت قبل إصدار قانون العمل غير المشروع .وأنه من البدهي تعريف المباشرة بغير تحديد التسبب ، وقد عني الفقه الإسلامي بتحديد كل منهما عناية بالغة ، لأن التفرقة بينهما هي جوهر المسئولية التقصيرية فيه ، إذ بينما تقوم مسئولية المباشر دائما ، أخطأ أم لم يخطىء ، ولا تقدم مسئولية المتسبب إلا إذا أخطأ .وعنيت الدراسة بتحديد المقصود بالمباشرة والتسبب والأحكام المترتبة على التفرقة بينهما ، مع بيان موقف القضاء الكويتي لكل منهما ، وبالنظر إلى أحكام الفقه الإسلامي بشأن المباشر والتسبب ، يجب أن يتوسع القضاء الكويتي في تفسير المادة (19) مكرر بالنسبة لمفهوم المباشر ليشمل الحالات التي يرقى فيها المتسبب إلى مستوى المباشر وبالتالي يسأل فيها بدلا منه ، كما في حالة عدم معرفة المباشر أو عدم مسئوليته أو عدم وجوده .